بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.

في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.

ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق