مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.

كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.

أخبار ذات صلة

0 تعليق