هل تسقط الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا بالتوبة أم يجب القضاء؟.. الإفتاء توضح - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا 

وأجاب دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل تجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.

وقال أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له : لو لم يعرف المصلي، الصلوت الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفوا عنه ويغفر له.

وتابع: الصلاة حبل موصول بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة يوميّة متكررّة، يشحن بها العبد همّته، ويتصل فيها بخالقه، ويرتفع بها إلى منازل القربات، فقد قال الله تعالى: إِنَّني أَنَا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا أَنا فَاعبُدني وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكري.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة بطريقة سهلة وبسيطة

من ترك الصلاة بغير عذرٍ عليه التوبة والاستغفار من ذلك الذنب، قَضاءُ الفوائت واجبٌ ولو كانت لمدة طويلة بلغت سنوات ؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإن الله يقول : {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي} [طه: 14]، هكذا قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.

وأشار إلى أن الأصل أن يقضيَ الإنسانُ ما عليه من فوائتَ ؛ لأنها واجبةٌ على الفور ؛ بمعنى أنه كلما وجد وقتًا ، فعليه أن يقضيَ فيه ما فاته ولا ينشغلَ بسننٍ أو نوافلَ ؛ إذ الواجب مُقدَّم على المندوب والمستحب ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : " شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي القِتَالِ مَا نَزَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : {وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ لِلعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " . وهذا مذهب الجمهور.

ويرى الحنفيَّةُ جوازَ صلاة السنن الراتبة التي لها أجرٌ منصوصٌ عليه في الشرع مع قضاء ما عليه من فوائت .

والخلاصة : أنَّ عليك أنْ تقضيَ ما عليك من صلواتٍ ؛ إذ هي مُعَلَّقةٌ بِذِمَّتِك ، حتى تستشعرَ أنك قضيتها ، وذلك خُرُوجًا مِن خلاف الفقهاء ، ثم تصلي بعد ذلك ما شئتَ من الرواتبِ والنوافل.

أخبار ذات صلة

0 تعليق