أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".
أمين الإفتاء: الرهن يتم باتفاق الطرفين
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".
0 تعليق