تبدأ بإنذار وتنتهي بالشطب.. جزاءات تأديبية يواجهها المحامون حال ارتكاب مخالفات - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن قانون المحاماة، عدة اشتراطات لشغل الوظائف بالمحاماة، وأقر عددا من الجزاءات التأديبية التي يتم توقعيها على المخالفين لأحكام القانون .

في هذا الصدد، نصت المادة (98) علي أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:

- الانذار.

- اللوم.

- المنع من مزاولة المهنة.

- محو الاسم نهائيا من الجدول.

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.


واذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.


 

أخبار ذات صلة

0 تعليق