في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.
ويأتي قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية، خاصة في ظل تنامي سوق الأدوية البديلة والإعلانات الطبية المضللة.
ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.
أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:
شهادة عدم وجود سوابق
شهادة الميلاد
3 نسخ من الرسم الهندسي
إيصال سداد رسم النظر
ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.
ولضمان الشفافية، شددت المادة 57 على ضرورة تدوين بيانات تفصيلية على عبوات الدواء، تشمل:
اسم الدواء أو المواد الفعالة
اسم المصنع أو الصيدلية المنتجة
طريقة الاستخدام والجرعة
كمية الدواء داخل العبوة
الأثر العلاجي المتوقع
هذه المواد القانونية ليست فقط إجراءات تنظيمية، بل تمثل إطارًا حاسمًا لضبط سوق الدواء ومنع تسرب المنتجات الضارة أو المجهولة المصدر إلى أرفف الصيدليات.
وفي وقت تتعاظم فيه المخاطر المرتبطة بسوء استخدام الأدوية، يبقى تطبيق القانون بحزم وتحديث أدوات الرقابة ضرورة لحماية صحة المواطن ومنع التلاعب بأحد أخطر القطاعات تأثيرًا في المجتمع.
0 تعليق