هل تحتسب ثواب الجماعة لمن أدرك التشهد؟.. الفتوى توضح اختلاف الفقهاء - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اختلفوا في حكم من لحق بالإمام في التشهد الأخير من الصلاة، هل تُحسب له صلاة الجماعة أم لا؟

فبحسب ما ورد عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع "فيسبوك"، فإن الرأي الأول، وهو المعتمد عند أبي حنيفة والمشهور في مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة، يرى أن من دخل مع الإمام قبل التسليم يُعد قد أدرك الجماعة وينال فضلها، واستدلوا بقول النبي ﷺ: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وهو حديث متفق عليه.

أما الرأي الثاني، المنسوب للإمام مالك، فيرى أن من لم يُدرك ركعة كاملة فلا يُعتبر من الجماعة، مستدلًا بحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

ورجّحت اللجنة قول الجمهور، بأن من لحق بالإمام قبل التسليم تُحسب له الجماعة، لكنه لا ينال أجر التبكير أو حضور تكبيرة الإحرام.

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من دخل إلى الصلاة أثناء ركوع الإمام ولم ينزل بعد إلى السجود، يُعتبر قد أدرك الركعة، لأن إدراك الركعة يتم باللحاق بالركوع، لا بالقيام. أما من دخل والإمام في السجود، فعليه أن يلحق به في موضعه، امتثالًا لقول النبي ﷺ: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وإن لم تُحسب له تلك الركعة. 

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

وقالت دار الإفتاء ، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علمه النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» في إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية»، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديه- صلى الله عليه وآلة وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- يعلمنا التشهد فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، رواه مسلم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق