«البلدية»: تشكيل فريق عمل لرصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت، منال العصفور، قراراً إدارياً حمل الرقم (75 لسنة 2025) يتم بموجبه تشكيل فريق عمل متخصص في رصد التعديات والمخالفات على أملاك الدولة وإزالتها، في كافة مناطق الكويت.

وجاء في القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على مايلي:

«مدير عام البلدية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظم أملاك الدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.

وعلى القرار الوزاري رقم 666 لسنة 2024 بتفويض مدير عام البلدية ببعض الاختصاصات.

وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية

والمعدل بالقرار رقم 40 لسنة 2016.

وعلى الكتاب رقم (00001 المؤرخ في 2025/5/14 بشأن الاقتراح بتشكيل فريق عمل

مختص في رصد التعديات والمخالفات على املاك الدولة وازالتها

وعلى موافقة اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل واللجان بتاريخ 2025/5/29

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قرر

المادة الأولى: يشكل فريق عمل مختص في رصد التعديات والمخالفات على أملاك الدولة وإزالتها على النحو التالي:

يوسف أحمد الفجي - رئيس الفريق

رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية العاصمة - نائب الرئيس

رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية حولي - عضوا

رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية الأحمدي - عضوا

رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية الجهراء - عضوا

رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية مبارك الكبير - عضوا

رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية الفروانية - عضوا

رئيس قسم الطوارئ - إدارة الخدمات العامة - عضوا

ممثل عن الإدارة القانونية - عضوا

ممثل عن وزارة الداخلية - عضوا

نائل عادل محمد المطوع - عضوا ومقررا

- المادة الثانية.. اختصاصات فريق العمل:

1- رصد كافة التعديات والمخالفات القائمة على املاك الدولة في كافة مناطق الكويت بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة

2- تحرير محاضر بالتعديات والمخالفات القائمة على املاك الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها

3- اتخاذ الاجراءات اللزمة لمعالجة تلك التعديبات والمخالفات أو ازالتها وفق النظم واللوائح.4 رفع التوصيات والاقتراحات لمعالي الوزير لتسهيل تأدية الفريق مهامه وواجباته.

- المادة الثالثة: يعقد الفريق اجتماعاته خارج أوقات العمل الرسمية ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.

- المادة الرابعة: للفريق في سبيل انجاز أعماله الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من البلدية او خارجها ولها حق طلب حضور من يراه مناسبا من مختلف الجهات المعنية لتقديم المعلومات أو الإدلاء بأرائهم او توضيح ما ورد اليه من بيانات او معلومات.

- المادة الخامسة: يرفع الفريق في نهاية اعماله تقريرا للسيد مدير عام البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا

- المادة السادسة: على كافة القطاعات وإدارات البلدية التعاون مع الفريق وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليهم لإنجاز الأعمال المطلوبة.

- المادة السابعة: تصرف المخصصات المالية للفريق طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2016 في شأن منح بدل فرق العمل بالجهات الحكومية.

- المادة الثامنة: حال وجود ممثل أو من يمثلة في جدول تسمية الأعضاء المكلفين للقيام بأعمال اللجنة أو الفريق يتم ترشيح الممثل بكتاب رسمي من الجهة المعنية.

- المادة التاسعة: مدة عمل الفريق ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

- المادة العاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق