التحكيم وسيلة مختصرة وسهلة في تحقيق إجراءات تسوية نزاع بين الخصوم، وهي بديل ناجح عن القضاء في تسوية المنازعات بالمسائل المدنية والتجارية، ويلجأ إليها عامة الناس في أغلب قضاياهم، لكونها أكثر مرونة بتسوية النزاعات، حيث تمتاز عملية التحكيم عن القضاء أمام المحاكم بوجود مدة لسير إجراءات التحكيم، إذ تتراوح المدة وفق سياسة كل جهة تحكيمية بين 3 و6 أشهر، بينما القضاء في باب المرافعة مفتوح أمامه لفترات زمنية غير محددة، مما يطيل مدة القضاء، وهذا هو السبب الرئيسي في ابتعاد المتخاصمين عنه.
وأود، هنا، أن أوجز مسألة متى يجوز الاتجاه إلى التحكيم ومتى لا يجوز، وذلك وفق القاعدة التحكيمية المعروفة التي تنص على أن «كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم، وما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم».
وعليه، فإن كل المسائل المدنية والتجارية تدخل في مضمار التحكيم، بينما المسائل الجنائية والإدارية، وتلك التي تتصل بسيادة الدولة، فهي خارج نطاق التحكيم.
* عبدالله صلاح العازمي كلية الدراسات التجارية تخصص قانون
0 تعليق