نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتنظيم خدمات الاتصال المشتركة - لايف نيوز

وكالة اخبار البحرين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

المنامة في 19 مايو / بنا / صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (30) لسنة 2025 بتنظيم خدمات الاتصال المشتركة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية ومركز الاتصال الوطني، جاء فيه:

 

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المركز: مركز الاتصال الوطني.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.

الجهاز: جهاز الخدمة المدنية.

خدمات الاتصال المشتركة: الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية والتي تشمل إعداد ونشر محتوى الخطاب الإعلامي الحكومي على أسس موحدة ومشتركة، بهدف توحيد الإطار المؤسسي المُنَظم لجميع 

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطط وإستراتيجيات الاتصال الحكومي، وتنسيق المهام التنفيذية لعمليات الاتصال الحكومي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق مشترك مع جميع الجهات الحكومية لإعداد المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله ولمختلف الوسائل الإعلامية، وغيرها من خدمات الاتصال.

موظفو خدمات الاتصال المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام وموظفو الاتصال، الذين يتم ندبهم أو إيفادهم من المركز لأداء أعمال خدمات الاتصال المشتركة في الجهات الحكومية.

 

مادة (2)

نقل موظفي الاتصال

وموظفي الوظائف المساندة لهم إلى المركز

فيما عدا مدراء الإدارات، يكون نقل موظفي الاتصال والوظائف المساندة لهم إلى المركز بقرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية المنقول منها بعد موافقة الجهاز.

 

مادة (3)

الندب على وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام

في خدمات الاتصال المشتركة

لا يكون ندب موظفي خدمات الاتصال المشتركة إلى الجهات الحكومية إلا على وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، ويكون ندبهم بقرار من الرئيس التنفيذي بعد أخذ موافقة الجهاز، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1-  يتم تدوير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

2-  لا يجوز إعادة ندب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدباً إليها إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ ندبه إلى جهة حكومية أخرى، ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك.

ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة المركز والجهاز ندب موظفيها لشغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 

مادة (4)

إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة

والوظائف المساندة لهم إلى الجهات الحكومية

يتولى الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الجهاز إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة من غير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وإيفاد موظفي الخدمات المساندة لهم، إلى الجهات الحكومية لأداء عملهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وما يحدده الجهاز.

وللرئيس التنفيذي في أي وقت إنهاء الإيفاد أو تغيير الجهة الموفد إليها الموظف بالتنسيق مع الجهاز.

كما يجوز في حال شغل الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهياكل التنظيمية المعتمدة للمركز عن طريق الندب الكلي أو الاستعارة، إيفاد هؤلاء المنتدبين أو المستعارين لأداء عملهم في الجهات الحكومية بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة (5)

شغل الوظائف على الهياكل التنظيمية المعتمدة

للجهات الحكومية

لا يجوز شغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لها على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية، إلا وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.

وتعتبر الوظائف المقررة على الهياكل التنظيمية للاتصال في الجهات الحكومية، أساساً لتحديد احتياجاتها من الموظفين المنتدبين أو الموفدين من قبل المركز.

 

مادة (6)

التنظيم الإداري

على الجهاز أخذ رأي الرئيس التنفيذي عند دراسة إنشاء أو تعديل أو إلغاء الإدارات أو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى بالجهات الحكومية، إذا كانت ذات ارتباط مباشر بشئون خدمات الاتصال المشتركة.

مادة (7)

التوظيف لأداء مهام خدمات الاتصال المشتركة

مع مراعاة القواعد المعمول بها في تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يتولى الرئيس التنفيذي إجراءات التوظيف لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، بحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية والسقف المخصص للتوظيف، وفي ضوء الشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي المعتمد لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في المركز، ووفقاً للموازنات المالية المقررة، ثم اتخاذ ما يلزم لندب أو لإيفاد الموظفين الجدد وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.

 

مادة (8)

صرْف الراتب والمزايا الوظيفية

وتمرير طلبات الموارد البشرية

‌أ-  يستحدث قسم في المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية يتضمن تحديداً لنفقات القوى العاملة الخاصة بوظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لهم، وعلى الجهة الحكومية مراعاة النفقات المرصودة لهم والسقف المخصص للتوظيف بالتنسيق مع المركز والجهاز.

‌ب-  تلتزم الجهات الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، بصرف الرواتب وكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقررة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندبهم أو إيفادهم إليها، كما تُصرف جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم من اعتمادات آخر جهة تم ندبهم أو إيفادهم إليها.

‌ج-  تُمنح الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وتعويضات العمل الإضافي ويتم تنفيذ أية إجراءات تخص الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو مزاياهم الوظيفية بقرار من الرئيس التنفيذي، وتُمول من الاعتمادات المالية المقررة لدى الجهات الحكومية التي يؤدون عملهم بها، ويكون ذلك وفق سقف سنوي خاص لهم.

‌د-  في حال انتهاء ندب أو إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، يتحمل المركز رواتبهم وكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم طوال فترة وجودهم بالمركز.

‌ه-  تتولى الجهة الحكومية التي يؤدي موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم عملهم بها، الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HoRISon)، وذلك بالتنسيق مع المركز.

 

مادة (9)

الإجازات

يتولى الرئيس المباشر لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم بالجهة الحكومية اعتماد إجازاتهم، ويُخطر المركز بتلك الإجازات.

وتعتمد إجازات أعلى مستوى وظيفي من موظفي خدمات الاتصال المشتركة من المركز بالتنسيق مع الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها.

 

مادة (10)

الحضور والانصراف

تطبق الجهة الحكومية نظام الحضور والانصراف المعمول به فيها على موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، وذلك طوال فترة عملهم بها، وتطبق في شأنهم تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص، وتمنح الأذونات مباشرةً وفقاً للتعليمات.

وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع المركز في حالات الخصم من الراتب، وترسل الجهة الحكومية تقاريرها في هذا الشأن مع البيان اللازم إلى المركز بشكل دوري.

 

مادة (11)

التحقيق والجزاءات التأديبية والتظلمات

فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يختص الرئيس التنفيذي بإحالة موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الوظائف المساندة لهم، إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بطلبات التظلم.

 

مادة (12)

تقييم الأداء الوظيفي

في الحالات التي تزيد فيها مدة عمل موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهة الحكومية على ستة أشهر، تُعد الجهة الحكومية تقريراً عن أداء هؤلاء الموظفين وترسله إلى المركز، ويقوم المركز بالاسترشاد بهذا التقرير عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف، أو تقوم بإرسال التقرير إلى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار.

وفي حال قلت مدة العمل في الجهة الحكومية عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يقوم المركز بإعداد تقرير تقييم الأداء الوظيفي واعتماده والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات الحكومية التي عمل بها الموظفون خلال السنة، ويُستثنى من ذلك الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار.

ويكون لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، منحنى توزيع خاص بهم لتقييم أدائهم الوظيفي، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية.

 

مادة (13)

ملف الخدمة

يُنشأ لكل موظف من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ملفَّا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودع لدى المركز، والآخر فرعي يودع لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى المركز في حالة انتهاء ندب الموظف أو إنهاء إيفاده أو انتهاء خدمته.

 

مادة (14)

المسئوليات والصلاحيات الأخرى للجهات الحكومية

‌أ-  على الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، أن تحيط المركز بما تراه من تقارير أو مذكرات أو توصيات بشأن انضباط الموظفين المذكورين وقيامهم بمهامهم بما يضمن ضبط الأداء اللازم لإنجاز المهام والواجبات الوظيفية، كما يتوجب عليها إذا توافرت المبررات والقرائن الدالة على ارتكاب ما يستوجب التأديب إرسال توصيتها بالإحالة إلى التحقيق وإيقاع الجزاءات التأديبية.

‌ب-  على الجهات الحكومية شمول موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ضمن برامجها التدريبية، ومشاركاتها الرسمية، متى كان ذلك متاحاً وفق خطتها السنوية لتدريب سائر موظفيها، على أن تقوم بالتنسيق مع المركز حيال ذلك.

‌ج-  للجهات الحكومية تكليف موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم برئاسة اللجان وفرق العمل أو عضويتها، وغير ذلك من الأعمال، وذلك بعد موافقة المركز، ولها كذلك التوصية بمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية، على أن تكون توصيتها للمركز مشفوعة بالمبررات والوثائق المؤيدة لذلك (إن وجدت).

‌د-  على الجهات الحكومية توفير المكاتب ومواقف السيارات والأجهزة التقنية وغيرها من المواد والاحتياجات اللازمة لتمكين موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم من تأدية عملهم وفقاً لما هو متبع في أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة كل جهة واحتياجاتها.

‌ه-  في جميع الأحوال، تكون الجهة الحكومية مسئولة عن تصرفاتها وقراراتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالاتصال، وعليها الاستفادة من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم للقيام بمسئولياتها وواجباتها في هذا الخصوص.

مادة (15)

سريان اللوائح والقرارات والتعليمات

الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

 

مادة (16)

النفاذ

على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ع.ر, A.A

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق