نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
0 تعليق