02 يونيو 2025, 9:30 صباحاً
أكّد الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرّس في الحرمين الشريفين، جواز استخدام الكمامة للمحرم – رجلًا كان أو امرأة – ضمن ضوابط محددة، موضحًا أن تغطية الفم والأنف لا تُعد من محظورات الإحرام.
وقال الخثلان: "إذا كان المحرم رجلًا، فلا بأس أن يستخدم الكمامة التي تغطي الفم والأنف فقط؛ لأن تغطية الوجه غير ممنوعة في الإحرام على القول الصحيح، وهو قول جمهور العلماء"، مشيرًا إلى أن الرواية الواردة بلفظ: "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" غير محفوظة، وأن الرواية الثابتة المتفق عليها بين البخاري ومسلم هي: "ولا تخمروا رأسه" فقط.
وأوضح أن الإمام مسلم خرّج الرواية الثانية تنبيهًا على ضعفها، كما هو منهجه في عدة مواضع، مثل رواية "غيروا شعر هذا وجنبوه السواد"، حيث إن زيادة "وجنبوه السواد" غير محفوظة كذلك. وتابع: "بناءً على ذلك، فإن الأصل في تغطية الوجه للمحرم هو الإباحة، ولا مانع من استخدام الكمامة التي تغطي الفم والأنف".
وفيما يتعلق بالمحرمة، أشار الشيخ الخثلان إلى أن الأمر جائز أيضًا، بشرط أن تقتصر التغطية على الفم والأنف دون بقية الوجه، مؤكدًا أن ارتداء الكمامة التي تُظهر فقط العينين وتشبه النقاب، لا يجوز للمحرمة، لأنها تدخل في حكم النقاب، وهو من المحظورات عليها.
وقال: "بعض الأخوات يضعن الكمامة على كامل الوجه باستثناء العينين، وهو مشابه للنقاب تمامًا، فلا فرق بينهما، ولهذا نقول: الكمامة المسموح بها للمرأة المحرمة هي التي تغطي الفم والأنف فقط، دون أن تتجاوز إلى بقية الوجه".
0 تعليق