أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً يقضي بتطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025، الخاص بوقف العمل بقانون اللائحة الداخلية للمجلس، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
ونص القرار، الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2025، على أن «تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل 30% من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات، وذلك لمدة سنة واحدة فقط، وتضاف هذه المكافأة إلى إجمالي الراتب الشهري الشامل».
وكلف القرار ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الموافقة وفقا لما تضمنته مواد المرسوم بقانون بوقف العمل باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.
30 %
وفي شرح للقرار ذكر الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن القرار يعني باختصار تنفيذ ما ورد في مرسوم وقف العمل باللائحة الداخلية وقرارات مكتب المجلس المعنية بالشؤون المالية للموظفين، بما يؤكد إلغاء الكادر الخاص بموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وخضوعهم للديوان، وعليه ستكون رواتبهم وفق جدول المرتبات العام مع مكافأة شهرية بنسبة 30% من الراتب الشامل من جدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات.
وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن الثابت أن جدول المرتبات العام يكون شاملاً للعلاوات الاجتماعية والدورية والأولاد وغلاء المعيشة، لكن هناك عدم وضوح في القرار، فهل سيتم إضافة علاوات اخرى وبدلات للراتب وطبيعة العمل، موضحاً أن البدلات التي سيتقاضاها الموظف ستكون مختلفة في رقمها مقارنة بما كان يحصل عليه في الكادر.أي تعديل في الوضع الوظيفي يجب أن يراعي المراكز القانونية المكتسبة للعاملين
مأزق قانوني ومالي
وأكد الفيلي أن القرار وقبله المرسوم يطرحان إشكالات قانونية واجتماعية تستحق التوقف عندها، مشدداً على أن أي تعديل في الوضع الوظيفي يجب أن يراعي المراكز القانونية المكتسبة للعاملين، خصوصاً إذا كان التغيير يترتب عليه ضرر مادي مباشر.
وتابع: «ما يثير القلق هو أن القرار صدر دون دراسة آثار مثل هذا التغيير على التزامات الموظفين، كالقروض والخصومات البنكية، ما قد يؤدي إلى وضعهم في مأزق قانوني ومالي لا ذنب لهم فيه».
وأشار إلى أن القرار يعترف في مضمونه بأهمية مبدأ الأمن القانوني، ولكنه يبنى على أساس غير واضح، فلا يزال المرتب الشامل الجديد غير معلوم، لأن القرارات الفردية الخاصة بكل موظف لم تصدر بعد.
وكان قد صدر في أول الشهر الجاري المرسوم بقانون 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، باستثناء المادة 178 منه المتعلقة بإلحاق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء لدى حل المجلس، فضلاً عن وقف جميع القرارات الصادرة استناداً إليه، وخصوصاً القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة، مع خضوع الموظفين لديوان الخدمة المدنية.
وجاء في المادة الأولى للمرسوم: «فيما عدا ما نصت عليه المادة 178 من القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه، يوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استناداً له، وخصوصاً القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر الأميري المشار إليه، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب».
ونصت المادة الثانية على أن «تسري بشأن موظفي الأمانة العامة للمجلس، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 15 لسنة 1979، المشار إليه»، في حين جاء بالمادة الرابعة: «ينفذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إن القرار 26 لسنة 2009 صدر باعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بأمانة مجلس الأمة، أما القرار 46 لسنة 2014 فصدر بدليل السياسات وإجراءات ونظم شؤون الموظفين المنظمة لنظام رواتب ومزايا هؤلاء العاملين، موضحة أنهما تضمنا أحكاماً مغايرة لأحكام الشريعة العامة للتوظف في الدولة المقررة بموجب المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وأضافت المذكرة أنه «وإذ تم حل مجلس الأمة، وعُطلت النصوص الدستورية المتعلقة به مدة أربع سنوات بموجب الأمر الأميري المشار إليه، وترتب على ذلك - بحكم اللزوم - أن أصبحت أحكام القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه معطلة وغير قابلة للتطبيق، وكان العاملون المدنيون بأمانة المجلس قد تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء، وأصبحوا لا يباشرون الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم، بموجب القرارين المذكورين، وكان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على جميع العاملين بأي جهة، سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأي منهم ميزة عن الآخر، لا سيما إن كانت هذه الميزة تحققت استناداً لقرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة، ولضمان اتساق القوانين السارية في الدولة مع الوضع الدستوري القائم».
0 تعليق